Loading fatwa page...
دليل شامل لأحكام الزكاة وفق الفتوى الرسمية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، بتاريخ 06 أكتوبر 2025.
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظمى. أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، برئاسة أمير المؤمنين الملك محمد السادس، هذه الفتوى لبيان أحكام الزكاة على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.
تشمل هذه الفتوى جميع أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة في الواقع المعاصر، بما في ذلك الفلاحة والماشية والتجارة والصناعة والخدمات والأصول المالية.
النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي يجب أن يملكه المسلم لمدة حول كامل قبل أن تجب عليه الزكاة.
نصاب الذهب
85 غراماً من الذهب الخالص (20 ديناراً شرعياً)
نصاب الفضة
✓595 غراماً من الفضة الخالصة (200 درهم شرعي)
تقترح الفتوى أن يكون التقويم في تقدير النصاب على أساس الفضة، لأنه أحوط لحق الفقير وأبرأ لذمة الغني. ومن شاء أن يعتمد تقويم الذهب فله ذلك. ملاحظة: «الدرهم» هنا هو الدرهم الشرعي الفضي (≈2.975غ) وليس الدرهم المغربي الحالي.
للتحويل إلى الدرهم المغربي: اضرب الوزن بالغرامات في سعر الغرام الحالي. أشارت الفتوى إلى سعر 800 درهم/غ (ذهب) و12 درهم/غ (فضة) وقت صدورها. تحقق دائماً من الأسعار الحالية.
نسبة الزكاة الواجبة على المال هي 2.5% (ربع العشر) من صافي الثروة الزكوية فوق النصاب، بعد خصم النفقات الأساسية والديون.
في الحرث المسقي بماء المطر: العُشر (10%). وفي المسقي بالري: نصف العُشر (5%).
حددت الفتوى 8 قطاعات كبرى للأموال الزكوية في الاقتصاد المعاصر:
قطاع فلاحة الحبوب والزروع
قطاع الماشية (الإبل والبقر والغنم والماعز)
قطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب (الخضر والفواكه والزعفران)
قطاع الغابات ومنتجاتها
قطاع الصيد البحري والنهري
قطاع التجارة وتوابعها (السلع والأسهم والعملات)
القطاع الصناعي (الغذائية والبناء والنسيج والإلكترونية والطاقة)
قطاع الخدمات (الأجور والصحة والبنوك والتأمين والاستشارات)
تجب فيها كلها الزكاة بربع العشر إذا بلغت قيمتها النصاب، بعد خصم تكاليف التسيير.
لا تجب الزكاة إلا بعد مرور حول كامل (354 يوماً) والمال بلغ النصاب أو فاقه. يختلف الحول باختلاف نوع المال:
مصارف الزكاة هي الجهات المستحقة المذكورة في قوله تعالى (سورة التوبة، الآية 60):
الفقراء
المساكين
العاملون عليها
المؤلفة قلوبهم
في الرقاب
الغارمون
في سبيل الله
ابن السبيل
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي كالوالدين والأولاد غير البالغين والزوجة.
بالنسبة للأجراء: يُخصم الأجر الأدنى (3,266 درهم/شهر وقت صدور الفتوى) كنفقة شهرية. إذا بلغ المال المحصل بعد الخصم النصاب، وجبت فيه الزكاة بربع العشر.
لا زكاة في الأشياء المتخذة للزينة كالحُلي وما في حكمها. وإذا بيعت وبلغ ثمنها النصاب ومضى عليه العام، وجبت زكاتها.
فتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة
صادرة عن المجلس العلمي الأعلى بالمغرب
13 ربيع الثاني 1447 / 06 أكتوبر 2025
الأمين العام: محمد يسف
وفق مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
استخدم حاسبتنا المبنية على هذه الفتوى لتحديد مقدار زكاتك.
احسب زكاتك